أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الجمعة للنساء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الجمعة للنساء
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الجمعة للنساء
رقم الفتوى :
3776
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الجمعة للنساء
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (2371)
قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجئ مع النساء إلى المساجد لاداء صلاة الجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازو للمرأة أن تأتي المسجد لاداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لابد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لاداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا؟
نص الجواب
الحمد لله
يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحددعورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء علىعهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لاتمنعوا إماء الله مساجدالله" وقال:"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها" .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: